فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٦٠٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤٩ج ٥ ص ٣٤٩

بخلاف الحدود فإنه لا تجوز فيها الشفاعةز إذا ما وصل الأمر إلى الحاكم. الحنفية، والمالكية، والحنابلة - قالوا: إن التالف بالتعزير غير مضمون مثل الحدود، لأنه مأمور به.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد