فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٦١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٥٠ج ٥ ص ٣٥٠

حكمه في الشريعة الحنفية، والمالكية - قالوا: إن غلب على ظن الحاكم أن الجاني لا يصلحه إلا الضرب أصبح واجباً وإن غلب على ظن الحاكم أن الجاني لا يصلحه إلا الضرب أصبح واجباً وإن غلب على ظنه إصلاحه بغيره لم يجب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد