فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٦٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٥٢ج ٥ ص ٣٥٢

وإن كان فعل شيئاً سفيهاً، لأنه لا ينفع فيه الضرب بعد الكبر. الثاني السيدك لقد أباح له الشرع أن ينبه رقيقه في حق نفسه، وفي حق الله تعالى، وفي تأديبه. الثالث الزوج: فلقد أجاز الشرع له تزير زوجته في أمر النشوز، والخروج عن أمره، وفي عدم طاعته، كما صرح به القرآن الكريم، فقال تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد