فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٦٥٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٥٣ج ٥ ص ٣٥٣

كيفية إقامة الحد الحنفية، والشافعية قالوا: إنه يضرب في حد التعزير قائماً، لأنه أبلغ في الزجر، وآلم للجاني. الحنفية، والشافعية قالوا: إنه لا يجر من ثيابه في حد القذف خاصة، ويجرد فيما عداه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد