فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٦٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٥٥ج ٥ ص ٣٥٥

(وكذلك في حالة نشوز المرأة، وفي حالة منع الزوج من حقه مع القدرة لقوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن} الآية ٣٤ من سورة النساء. فقد أباح الشارع الضرب عند المخالفة، فكان فيه تنبيه من الشارع الحكيم إلى التعزير،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد