فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٦٧٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٥٦ج ٥ ص ٣٥٦

فلو قلنا: يخفف الضرب أيضاً لفات ما هو المقصود من إقامة الحد لأن الألم يخلص إليه لا ينزجر، ولهذا قالوا: يجرد في التعزير عن ثيابه إلا ما يستر عورته، مثل الإزار الواحد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد