فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٦٨٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٥٧ج ٥ ص ٣٥٧

المالكية قالوا: إن الضرب لا يتفاوت في الحدود بل كلها سواء. الشافعية - قالوا: إن حد الزنا الزنا أشد من حد القذف، والقذف اشد من الخمر، لأن الزنا ثبت بدليل مقطوع به اهـ. فائدة ذكر العلماء، أنه يستثنى من إقامة التعزير مسائل (اولاً) يترك التعزير إذا صدر الفعل من رجل صالح فإنه يعفو عنه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد