الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث أساس القوانين الشرعية. المسألة ٣٢٬٦٩٣
وإن افتات على الإمام، لأجل الحمية والغيرة على العرض، وقد حث عليه الشارع. خامساً: إن ارتد ثم أسلم. سادساً: إذا تأخر الرجل عن اعطاء زوجته النفقة، فإنه يكون آثماص،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٢٬٦٩٢رابعاً: إذا رأى من يزني بزوجته، وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا يعزر، المسألة التالية، ٣٢٬٦٩٤ ولا يعزر في ذلك. سابعاً: إذا حلف الزوج يمين الظهار على زوجته فإنه يعزر مع الكفارةن وإذا أفسد الزوج الصائم يوماً من رمضان بجماع زوجته يعزر. مبحث البغاة والمحاربين. التفسير: الأصل في هذا الباب ما روي عن انس بن مالك رضي الله عنه أن ناساً من عرينة قدما المدينة فاجتووها فبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، وامرهم أن يشربوا من أبوالها، وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي، وساقوا الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم، والقاهم في الحرة، قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً، حتى ماتوا) فنزل قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الرض فساداً أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف، أو ينفوا من