فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٦٩٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٥٨ج ٥ ص ٣٥٨

وإن افتات على الإمام، لأجل الحمية والغيرة على العرض، وقد حث عليه الشارع. خامساً: إن ارتد ثم أسلم. سادساً: إذا تأخر الرجل عن اعطاء زوجته النفقة، فإنه يكون آثماص،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد