فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٦١ج ٥ ص ٣٦١

وإن لم يقتل المحارب أحداً وقدر عليه فيخير الإمام في أمور أربعة النوع الأول: القتل، والثاني الصلب والقتل، وهو مصلوب، الحد الثالث: قطع يمينه من الكوع، وجله اليسرى من المفصل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد