فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٦٣ج ٥ ص ٣٦٣

ولا نحو ذلك ممن لا يكافئه كعبد، والقاطع حر، لعدم المكافأة، وتجب الدية، أو القيمة وعلى الثاني يقتل إلا أن يكون المقتول غير معصوم الدم كمرتد وزان محصن، فإنه لا يقتل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد