فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧٧٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٦٤ج ٥ ص ٣٦٤

ولا يؤمن المحارب أن سأل الآمان من الإمام. ويسقط حد قاطع الطريق إذا جاء المحارب إلى الإمام، أو نائبه طائعاًتائباً قبل القدرة عليه، إذا كان لم يقتل أحداً، وإلا وجب قتله قصاصاً، إذا لم يعف ولي الدم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد