المسألة ٣٢٬٧٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٦٤ج ٥ ص ٣٦٤ والأصح أنه مطلق لأن الجناية واحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة