المسألة ٣٢٬٨٠١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٦٦ج ٥ ص ٣٦٦ ولو أخر مستحق النفس حقه جلد للقذف اولاًن فإذا برئ قطع للطرف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة