فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٢٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢١٣ج ١ ص ٢١٣

وإنما كان الجلوس المذكور فرضاً، لأنه ظرف للفرائض الثلاثة: أعني التشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الأولى، فهو كالقيام للفاتحة، أما ما زاد على ذلك؛ كالجلوس للدعاء والتسليمة الثانية فمندوب. الحنابلة: حددوا الجلوس الأخير بقدر التشهد والتسليمتين

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد