فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٧٣ج ٥ ص ٣٧٣

فإذا استمهل، فإن الإسلام حينئذ لا يكون موهوماً فيستحب تأخيره. قالوا: لا قرق في وجوب قتل المرتدين كونه حراً، أو عبداً، لإطلاق الدلائل. الشافعية - قالوا: إذا ارتد المسلم، والعياذ بالله تعالى فإنه يجب على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد