فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٧٤ج ٥ ص ٣٧٤

فإن قتلها رجل لم يضمن شيئاً حرة كانت أو عبدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة، إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء، وإنما عدل عنه دفعاً لسر ناجز، وهو الحراب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد