فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩٦٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٧٦ج ٥ ص ٣٧٦

ثم بالعود يعود شرعاً. وقال الصاحبان: لا يزوال ملك المرتد عن أمواله، لأنه مكلف محتاج، فإلى أن يقتل يبقى ملكه، كالمحكوم عليه بارجم، والقصاص، لأن كلاً منهم مكلف مباح الدم. قال الإمام أبو حنيفة:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد