المسألة ٣٢٬٩٦٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٧٦ج ٥ ص ٣٧٦ والمرتد إذا مات أو قتل على ردته ترثه امرأته المسلمة وهي في العدة، لأنه يصير فاراً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة