فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٠٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٧٩ج ٥ ص ٣٧٩

فإن أسلم حكم بصحتها، وإلا فلا. وبناء على هذه الأقوال: فإنه يجب أن يجعل ماله عند رجل عدل يحفظه، وتجعل أمته عند امرأة ثقة، أو عند ردل يحل له الخلوة بها من المحارم احتياطاً، لتعلق حق المسلمين به. اهـ. المالكية قالوا: إن الردة لا تسقط إحلال محلل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد