فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٠٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٧٩ج ٥ ص ٣٧٩

فإذا حللها شخص ثم ارتدت، ورجعت للإسلام. لا تحل لمن بتها حتى تنكح زوجها لأنها أبطلت النكاح الذي أحلها، كما أبطلت الي صيرها محصنة. والعتق غير المعلق بجميع أنواعه لا تبطله الردة، عاد للإسلام، أو قتل على ردته، أو التحق بدار الكفر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد