المسألة ٣٬٣٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢١٥ج ١ ص ٢١٥ بهذا الترتيب. وبهذا النص. ويكفي في سقوط الفرض عندهم أن يقولها مرة واحدة. ويسقط عن العاجز عن النطق باتفاق اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة