فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٠٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٨٣ج ٥ ص ٣٨٣

وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ الله تعالى ولحقا بدار الحرب فحملت المرأة في دار الحرب وولدت ولداً، وولد ولدهما ولداً، فظهر عليهم جميعاً، فالوالدان فيء، لأن المرتدة تسترق فيتبعها ولدها، ويجبر الولد الأول على الإسلام،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد