فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬١٠١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٨٤ج ٥ ص ٣٨٤

فإن لم يتب قتل. قبول الشهادة بالردة. الشافعية - قالوا: تقبل الشهادة بالردة على وجه الإطلاق، ويقضى بها من غير تفصيل، لأن الردة لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا عن بصيرة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد