فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬١٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٨٦ج ٥ ص ٣٨٦

أحكام في المرتد. الحنفية قالوا: لو أرتد أهل بلد لم تصر دار حرب حتى يجتمع فيهما ثلاثة شروط: الأول: ظهور أحكام الكفر. الثاني: أن لا يبقى فيهما مسلم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد