المسألة ٣٣٬١٢٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٨٦ج ٥ ص ٣٨٦ المالكية، والشافعية، والحنابلة - قالوا: إذا ارتد أهل بلد لا يجوز أن تغنم ذراريهم التي حدثت منهم بعد الردة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة