فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬١٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٨٩ج ٥ ص ٣٨٩

ولا يبيح لنفسه شيئاً منه. إلا عند الحاجة الماسة، فيأخذ ما يحتاج إليه من غير إسراف ولا تبذير. فقد أجمعت الآراء على أن مال اليتيم لا يحل للوصي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد