فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٣٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٢ج ١ ص ٢٢٢

ويندب عند الشافعية تطويل قراءة ما زاد على الفاتحة من سورة قصيرة ونحوها في الركعة الأولى عن الركعة الثانية، الا إذا اقتضى الحال ذلك، كما إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد