فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٤٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٧ج ١ ص ٢٢٧

المالكية قالوا: التأمين يندب للمنفرد والماموم مطلقاً، أي فيما يسر فيه، وفيما يجهر فيه، وللإمام فيما يسر فيه فقط، وإنما يؤمِّن المأموم في الجهرية إذا سمع قول إمامه:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد