فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٤٦٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٩ج ١ ص ٢٢٩

قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والمغرب والعشاء، وفي ركعتي فر الصبح، مطلوب باتفاق، ولكنهم اختلفوا في حكمه، فقال ثلاثة من الأئمة: إنه سنة، وخالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) ، وكذا مقدار المطلوب

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد