فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٤٦٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٩ج ١ ص ٢٢٩

فإن صلاته تنعقد، وكذلك الحال في غير تكبيرة الإحرام، فإنه إذا قصد بها مجرد التبليغ، أو لم يقصد شيئاً بطلت صلاته، أما إذا قصدر التبليغ مع الذكر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد