فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٤٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٩ج ١ ص ٢٢٩

وإذا قصد التبليغ مع الإحرام فإنه لا يضر، بل هو المطلوب. هذا في تكبيرة الإحرام، أما باقي التكبيرات، فإنه إذا قصد بها مجرد الإعلام فإن صلاته لا تبطل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد