فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٤٧٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٠ج ١ ص ٢٣٠

الحنفية قالوا: لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقاً، كما تقدم، وقد عرفت حكم الإمام، والمنفرد في ذلك في الصحيفة التي قبل هذه. المالكية قالوا: تكره القراءة للمأموم في الصلاة الجهرية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد