فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٤٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٣١ج ١ ص ٢٣١

واترفعت عظمتك، وهو سنة عندهم للإمام والمأموم والمنفرد في صلاة الفرض والنفل، الا إذا كان المصلي مأموماً وشرع الإمام في القراءة؛ فإنه في هذه الحالة لا يأتي المأموم بالثناء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد