المسألة ٣٬٤٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٣١ج ١ ص ٢٣١ فلا يسن في الحنفية قالوا: المأموم بعد شروع إمامه في القراءة في كل ركعة سواء كان يقرأ جهراً أو سراً وإذا أدرك الإمام وهو راكع أو ساجد؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة