فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٤٩٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٢ج ١ ص ٢٣٢

الحنفية قالوا: يسمي الإمام والمنفرد سراً في أول كل ركعة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. أما المأموم فإنه لا يسمي طبعاً، لأنه لا تجوز له القراءة ما دام مأموماً، ويأتي بالتسمية بعد دعاء الافتتاح، وبعد التعوذ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد