فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٣ج ١ ص ٢٣٣

ويقرأ من أوساطه في العصر والعشاء، ويقرأ من قصاره في المغرب. الشافعية قالوا: إن طوال المفصل من "الحجرات" إلى سورة "عم يتساءلون" وأوساطه من سورة "عم" إلى سورة "والضحى" وقصاره منها إلى آخر القرآن، فيقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح وصلاة الظهر؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد