فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤

فإن تخلف شرط من ذلك، فتقصير القراءة أفضل. الحنفية قالوا: تسن الإطالة للإمام إذا علم أنه لم يثقل بها على المقتدين، أما إذا علم أنه يثقل فتكره الإطالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالمعوذتين، فلما فرغ قيل: أوجزت؟

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد