فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٠٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٠ج ١ ص ٢٤٠

ولا يحركها. الشافعية قالوا: يقبض جميع أصابع يده اليمنى في تشهده إلا السبابة، وهي التي تلي الإبهام، ويشير بها عند قوله إلا الله، ويديم رفعها بلا تحريك إلى القيام في التشهد الأول، والسلام في الشهد الأخير، ناظراً إلى السبابة في جميع ذلك، والأفضل قبض الإبهام بجنبها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد