فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٤٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٤ج ١ ص ٢٤٤

وإنما يكره فقط، كما سيأتي، في المبحث الذي بعد هذا، وترك السترة لا إثم فيه باتفاق وإنما يندب اتخاذ السترة للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يندب له، لأن سترة الإمام سترة المأموم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد