فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٥ج ١ ص ٢٤٥

وكذا يصح الاستتار بالسترة النجسة، وفاقاً للأئمة؛ ما عدا المالكية الذين قالوا: لا يصح الاستتار بشيء نجس، أو متنجس؛ كقصبة المرحاض ونحوها. المالكية قالوا: يشترط في السترة أن تكون طول ذراع فأكثر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد