المسألة ٣٬٦٧٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٥ج ١ ص ٢٤٥ ويصح الاستتار بظهر الآدمي لا بوجهه، بشرط أن لا يكون كافراً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة