فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٨٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٥ج ١ ص ٢٤٥

ولا فرق بين أن تكون السترة جداراً، أو عصا أو كرسياً، أو نحو ذلك باتفاق، وقد ذكرنا لك المتفق عليه، والمختلف فيه في مذهب الشافعية قبل هذا، فارجع إليه إن شئت. الحنابلة قالوا: يشترط في السترة أن تكون طول ذراع أو أكثر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد