المسألة ٣٬٦٩٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٥ج ١ ص ٢٤٥ ويصح الاستتار وبظهر الآدمي ووجهه، بشرط أن يكون مسلماً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة