فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٠ج ١ ص ٢٥٠

الحنابلة قالوا: إن اشتمال الصماء المكروه، هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر من غير أن يكون تحته ثوب آخر، وإلا لم يكره. الشافعية: لم يذكروا اشتمال الصماء في مكروهات الصلاة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد