فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٦٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٢ج ١ ص ٢٥٢

الحنفية قالوا: إن هذا مقيد بالصلاة المفروضة، أما النفل فلا يكره فيه التكرار. الحنابلة قالوا: إنه غير مكروه، وإنما المكروه تكرار الفاتحة في ركعة واحدة، وقراءة القرآن كله في صلاة فرض واحدة لا في صلاة نافلة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد