فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٣ج ١ ص ٢٥٣

وأما الصلاة في مبيتها، ومقيلها، فليست بمكروهة، على المعتمد إذا أمنت النجاسة. الحنابلة قالوا: الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق والحمام، ومعاطن الإبل حرام؛ وباطلة. إلا لعفو: كأن حبس بها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد