فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٨٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٩ج ١ ص ٢٥٩

وإن كان طاهراً، أما إذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لا تقذيره، كأكل نحول القول في المسجد فمكروه. الحنابلة قالوا: يباح للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد أي نوع من أنواع المأكولات بشرط أن لا يلوثه؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد