المسألة ٣٬٩٦٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٦٥ج ١ ص ٢٦٥ فلا يضر مطلقاً؛ سبق المأموم إمامه بركنين فعليين، أو تأخره عنه بهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة