المسألة ٤٬١٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٧ج ١ ص ٢٧٧ فلا يبطل بالزيادة عليه أصلاً كما أن الزيادة إذا قلت - وهي غير ما ذكر - فلا تبطل الصلاة، كزيادة ركعتين أو ثلاث في الرباعية اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة