وإن كان مختاراً، فإن كان بغير عذر بطلت، وإلا فلا تبطل، سواء قلّ التحول أو كثر. الشافعية قالوا: إذا تحول بصدره عن القبلة يمنة أو يسرة،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن كان مختاراً، فإن كان بغير عذر بطلت، وإلا فلا تبطل، سواء قلّ التحول أو كثر. الشافعية قالوا: إذا تحول بصدره عن القبلة يمنة أو يسرة،